محمد قنبرى

283

شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى )

3 . ج 3 ، 10 ، حديث دوم : فيه حكم التأسّى . 4 . ج 3 ، ص 14 ، حديث هفتم : فيه قاعدة نفى الحرج . 5 . ج 3 ، ص 22 ، حديث پنجم : فيه جواز التأسى . 6 . ج 3 ، ص 22 ، حديث اول : فيه ان الأمر للوجوب . 7 . ج 3 ، ص 30 ، حديث چهارم : فيه ان ظاهر الكتاب على طريقة أهل اللسان حجّة . 8 . ج 3 ، ص 32 ، حديث دوم : فيه ان حكم المعصوم المختصّ به فى الظاهر لا يتعدّى إلى غيره . 9 . ج 3 ، ص 33 ، حديث چهارم : فيه ان ظاهر الكتاب حجّة و ان الاجتهاد منوط بالكتاب و ان النكرة فى سياق النفى يفيد العموم و ان قاعدة الحرج ثابتة . 10 . ج 3 ، ص 69 ، حديث اول : فيه حجيّة ظاهر الكتاب . 11 . ج 3 ، ص 74 ، حديث شانزدهم : فيه الدلالة على حجية الاستصحاب فى الشك فى الحادث ، ان لم يكن أحد الحادثين محل الحاجة والابتلاء . 12 . ج 3 ، ص 88 ، حديث اول : فيه ان أصل الجمع اثنان . 13 . ج 3 ، ص 104 ، حديث دوم : فيه بطلان القياس . 14 . ج 3 ، ص 105 ، حديث چهارم : فيه حجيّة ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ . 15 . ج 3 ، ص 159 ، حديث سيزدهم : فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ . 16 . ج 3 ، ص 200 ، حديث سوم : فيه التأسّى . 17 . ج 3 ، ص 215 ، حديث دوم : فيه التأسى و ان الفعل لا يحمل على العموم كاللفظ . 18 . ج 3 ، ص 217 ، حديث چهارم : فيه استحباب الوصية بشىء لأيام التعزية . 19 . ج 3 ، ص 238 ، حديث يازدهم : فيه كفاية اليقين فى الاصول و ان لم يكن عن دليل ، و فيه أيضاً عدم كفاية التقليد المحض . 20 . ج 3 ، ص 271 ، حديث اوّل : فيه جواز العمل به ظاهر الكتاب لقوله : و بيّنهنّ .